Hukum Menjadikan Satu Yayasan Yatim Piatu & Dhuafa

Yayasan Yatim Piatu dan Dhuafa Menjadi Satu - foto bsmu.or.id
Jipang.id - Dikalangan masyarakat Islam telah bermunculan berbagai yayasan/organisasi yang menaungi anak yatim piatu maupun dhuafa. Hal ini dilakukan dengan berdalih agama dalam menyantuni anak yatim piatu maupun dhuafa tsb, tentunya dengan berbagai cara dalam menjalankan manajemen yayasan/organisasi keagamaan tsb.

Pertanyaan:

Bagaimana cara penggunaan -menurut hukum Islam- dana hasil dari donatur maupun bantuan itu kepada anak yatim dan dhuafa yang keduanya berada dalam sebuah yayasan/organisasi tsb?

Jawab:

orang yang mengurusi harta dan keperluan anak yatim merupakan salah satu dari tiga golongan, yaitu:

Washi yaitu orang yang menerima wasiat dari ayahnya sang yatim sebelum meninggalnya.

Wali, yaitu kakek, paman atau saudara kandung dari sang yatim. Kedua golongan ini berkewajiban mengurusi harta anak yatim, mulai dari menjaga, mengembangkan dan membelanjakan untuk keperluan si yatim dan wajib menyerahkan kembali jika si yatim sudah mencapai usia dewasa ( baligh dan rasyid).

Kafil, yaitu seseorang yang bukan termasuk kelompok pertama dan kedua, akan tetapi dengan sukarela dengan kelebihan hartanya mau menjamin kebutuhan anak yatim. (lihat Tafsir al-Qurtubi. V. Hlm. 27).

Ada kemungkinan keempat, yaitu pemerintah ( السلطان ) dimana dengan statusnya sebagai waliyul amri berhak dan berkewajiban menjadi wali dari warga negara yang tidak memiliki wali.

Kesimpulan:

Dengan melihat fragmentasi diatas, maka sebuah yayasan atau ormas, bisa berposisi sebagai kafil apabila dana yang ada padanya merupakan milik sendiri alias bukan hasil bantuan dari pihak lain/donatur. Akan tetapi jika dana yang ada pada lembaga tersebut dihimpun dari para donatur, maka para donaturlah sebenarnya yang berposisi sebagai kafil, sedangkan lembaga tersebut hanyalah sebagai wakil kafil semata( meskipun dalam hal ini inisiatif wakalah justru datang dari pihak muwakkil) atau sebagai kepanjangan tangan pemerintah jika mendapatkan SK darinya . Sebagai wakil, yayasan harus bisa mengerti kehendak pihak yang diwakili sehingga tidak mempergunakan dana tersebut diluar yang diizini oleh muwakkil. Sangat penting untuk adanya mekanisme transaksi penyerahan yang bisa mempertegas kemauan para wakil tersebut. Dengan demikian, dana yang oleh muwakkil dititipkan secara tegas untuk keperluan anak yatim, tidak boleh dipergunakan untuk keperluan dhuafa, dan begitu juga sebaliknya.

Referensi:

سورة النساء

بسم الله الرحمن الرحيم

وَآَتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (٢) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (٣) وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤) وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥) وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (٦).

تفسير الخازن (جـ : ٢ / صـ : ٣٦)

فقال تعالى : { ومن كان غنياً فليستعفف } أي فليمتنع من أكل مال اليتيم ولا يرزأه قليلاً ولا كثيراً { ومن كان فقيراً } يعني محتاجاً إلى مال اليتيم وهو يحفظه { فليأكل بالمعروف }، روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( إني فقير وليس لي ولي يتيم فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل ) واختلف العلماء في حكم هذه الاية فروي عن عمر وان عباس وابن جبير وأبي العالية وعبيدة السلماني وأبي وائل ومجاهد ومقاتل أنه يأخذ من مال اليتيم على وجه القرض . واختلفوا في أنه هل يلزمه القضاء فذهب قوم إلى أن يلزمه القضاء إذا أيسر وهو المراد من قوله تعالى فليأكل بالمعروف والمعروف القرض أي يستقرض من مال اليتيم إذا احتاج إليه ، فإذا أيسر قضاه وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير قال عمر بن الخطاب : إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة مال اليتيم إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف فإذا أيسرت قضيت . وقال قوم لا ضمان عليه ولا قضاء بل يكون ما يأكله كالأجرة له على عمله وهو قول الحسن والشعبي والنخعي وقتادة قال الشعبي لا يأكله إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى الميتة ثم القائلون بجواز الأكل من مال اليتيم اختلفوا في قوله فليأكل بالمعروف . فقال عطاء وعكرمة يأكل بأطراف أصابعه ولا يسرف ولا يكتسي منه ولا يلبس الكتان ولا الحلل لكن يأكل ما يسد به الجوع ويلبس ما يستر به العورة . وقال الحسن يأكل من تمر نخلة ولبن مواشيه بالمعروف ولا قضاء عليه فأما الذهب الفضة فلا يأخذ منه شيئاً فإن أخذ وجب عليه رده .

تفسير القرطبي (جـ : ٥ / صـ : ٢٧)

قوله تعالى: ولا توتوا السقهاء اموالكم التى جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا معروفا (٥) فيه عشر مسائل: الاولى - لما أمر الله تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم في قوله: (وآتوا اليتامى أموالهم) وإيصال الصدقات إلى الزوجات، بين أن السفيه وغير البالغ لا يجوز دفع ماله إليه. فدلت الآية على ثبوت الوصي والولي والكفيل للايتام.

أيسر التفاسير للجزائري - (جـ : ١ / صـ : ٢٣٦)

معنى الآيات : لما أمر تعالى بصلة الأرحام وحرم قطعها في الآية السابقة أمر في هذه الآية أوصياء اليتامى ان يعطوا اليتامى أموالهم إذا هم بلغوا سن الرشد وآنسوا منهم الرشد فقال تعالى وآتوا اليتامى أموالهم . ونهاهم محرماً عليهم أن يستبدلوا أمول اليتام الجيدة بأموالهم الرديئة فقال تعالى : ولا تتبدلوا الخبيث أي الردىء من أموالك بالطيب من أمولهم ، لما في ذلك من أذية اليتيم في ماله ، ونهاهم أيضا أن يأكلوا أمول يتاماهم مخلوطة مع أموالهم لما في ذلك من أكل مال اليتيم بغير حق فقال تعالى: ولا تأكلوا أمولهم إلى أموالكم ، وعلل ذلك بأنه إثم عظيم فقال عز وجل : إنه - أي الأكل- كان حوباً كبيراً . والحوب الإِثم . هذا معنى الآية الأولى ( ٢ ) { وآتوا اليتامى أموالهم ، ولا تتبدَّلوا الخبيث بالطيب ، ولا تأكلوا أموالهم الى أموالك إنه كان حوباً كبيراً}.

تفسير البحر المحيط (جـ : ٤ / صـ : ٣١)

قال ابن عباس : لا تعمد إلى هلاك الشيء الذي جعله الله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بنيك ثم تنظر إلى ما في أيديهم ، وأمسك ذلك وأصلحه ، وكن أنت تنفق عليهم في رزقهم وكسوتهم ومؤونتهم . وقيل : في المحجورين ، وهو خلاف مرتب على الخلاف في المخاطبين بقوله : وآتوا من هم . والمعنى على هذا القول : اجعلوها مكاناً لرزقهم بأن تتجروا فيها وتربحوا ، حتى تكون نفقتهم من الأرباح لا من صلب المال ، فلا يأكلها الإنفاق . قيل : وقال فيها : ولم يقل منها تنبيهاً على ما قاله عليه السلام : « ابتغوا في أموال اليتامى التجارة لا تأكلها الزكاة » والمستحب أن يكون الإنفاق عليهم من فضلاتها المكتسبة . وقيل في : بمعنى من ، أي منها .

تفسير الرازي (جـ : ٥ / صـ : ٥٧)

)وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا( واعلم أن هذا هو النوع الثالث من الأحكام المذكورة في هذه السورة .

واعلم أن تعلق هذه الآية بما قبلها هو كأنه تعالى يقول : إني وإن كنت أمرتكم بايتاء اليتامى أموالهم وبدفع صدقات النساء اليهن ، فانما قلت ذلك إذا كانوا عاقلين بالغين متمكنين من حفظ أموالهم ، فأما إذا كانوا غير بالغين ، أو غير عقلاء ، أو ان كانوا بالغين عقلاء إلا أنهم كانوا سفهاء مسرفين ، فلا تدفعوا اليهم أموالهم وأمسكوها لأجلهم إلى أن يزول عنهم السفه، والمقصود من كل ذلك الاحتياط في حفظ أموال الضعفاء والعاجزين.

مختصر المزني (جـ : ١ / صـ : ٨٩)

باب تصرف الوصي في مال موليه (قال الشافعي) وأحب أن يتجر الوصي بأموال من يلى ولا ضمان عليه قد اتجر عمر بمال يتيم وأبضعت عائشة بأموال بنى محمد بن أبى بكر في البحر وهم أيتام تليهم وإذا كنا نأمر الوصي أن يشترى بمال اليتيم عقارا لانه خير له لم يجز أن يبيع له عقارا إلا لغبطة أو حاجة.

Post a Comment for "Hukum Menjadikan Satu Yayasan Yatim Piatu & Dhuafa"