Hukum Merelakan Istri Menjadi TKI Diluar Negeri

Hukum Merelakan Istri Jadi TKI Diluar Negeri
Hukum Merelakan Istri Jadi TKI Diluar Negeri - pixabay.com
Jipang.id - Persoalan TKI merupakan persoalan krusial bagi bangsa Indonesia. Lapangan kerja yang tersedia tidak seimbang dengan jumlah pencari kerja yang terus meningkat. Akhirnya banyak dari mereka yang keluar negeri dengan segala resikonya. Arus migrasi TKI keluar negeri tidak berkurang, meskipun banyak kasus yang memprihatinkan, seperti pelecehan seksual, pemerkosaan bahkan penyiksaan dan pembunuhan. Bukan hanya laki-laki sebagai pemegang tanggung jawab keluarga, tetapi Pihak wanita ( TKW ) juga berbondong-bondong mencari kerja keluar negeri.

Pertanyaan :

Bagaimakah hukumnya seorang suami yang merelakan isterinya menjadi TKI keluar negeri ?

Seandainya seorang TKI pergi keluar negeri dengan meninggalkan anak dan isteri, lalu dia menghilang tanpa kabar dan berita, juga lupa akan kewajibannya memberikan nafkah sampai 2 tahun lamanya, bolehkan sang isteri menuntut cerai atau fasakh nikah ?

Jika pernikahannya berlangsung secara siri, bagaiamana cara sang isteri mem-fasakh nikahnya tersebut ?
Jawab :

Pada dasarnya tidak diperbolehkan dikarenakan dua alasan :

Kebutuhan hidup seorang isteri yang meliputi sandang,pangan dan papan, juga rasa aman merupakan tanggung jawab suami, sesuai dengan al-Qur’an surat an-Nisa’; 34, al-Baqarah; 233, dan at-Thalaq; 7, juga beberapa hadits Nabi shalallahu’alaihi wasallam serta tafsir al-Qurthubi Juz V, hal. 169.

Seorang isteri/wanita tidak boleh bepergian sampai batas masāfatul qashr (± 80 km) tanpa didampingi oleh mahram. Keterangan dalam kitab ‘aunul ma’bud Juz IV, hal. 127

Catatan: Jika situasi darurat atau tidak ada jalan lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, maka seorang isteri atas kemauan sendiri (tidak dipakasa) dan atas ijin dari suami diperbolehkan keluar rumah untuk mencari nafkah dengan catatan berada dalam situasi aman bagi diri dan agamanya. i’anatutthalibin Juz IV, hal. 92, ‘aunul ma’bud Juz VI, hal. 129. Al-Qurthubi memberikan catatan bahwa dengan beralihnya fungsi pencari nafkah dari sang suami kepada sang isteri, maka berakibat beralih pula kepemimpinan dalam keluarga. Hal ini perlu dimengerti oleh para suami yang menjadikan isterinya sebagai pencari nafkah.

Refrensi:

تفسير القرطبي (جـ : ٥ / صـ : ١٦٩)

الثالثة - فهم العلماء من قوله تعالى: (وبما أنفقوا من أموالهم) أنه متى عجز عن نفقتها لم يكن قواما عليها، وإذا لم يكن قواما عليها كان لها فسخ العقد، لزوال المقصود الذي شرع لاجله النكاح.

عون المعبود (جـ : ٤ / صـ : ١٢٧)

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :( ذُو حُرْمَة ) : بِضَمِّ الْحَاء وَسُكُون الرَّاء بِمَعْنَى ذِي الْمَحْرَم ، فَذُو حُرْمَة وَذُو الْمَحْرَم كِلَاهُمَا بِمَعْنًى وَاحِد قُلْت : وَرُدَّ حَدِيث نَهْي السَّفَر لِلْمَرْأَةِ بِغَيْرِ ذِي مَحْرَم بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَة ، فَفِي رِوَايَة : " لَا تُسَافِر الْمَرْأَة ثَلَاثًا إِلَّا مَعَهَا ذُو مَحْرَم " وَفِي رِوَايَة فَوْق ثَلَاث وَفِي رِوَايَة " ثَلَاثَة " وَفِي رِوَايَة " لَا يَحِلّ لِامْرَأَةِ تُؤْمِن بِاَللَّهِ وَالْيَوْم الْآخِر تُسَافِر مَسِيرَة ثَلَاث لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم " وَفِي رِوَايَة " لَا تُسَافِر الْمَرْأَة يَوْمَيْنِ مِنْ الدَّهْر إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم مِنْهُمَا أَوْ زَوْجهَا " وَفِي رِوَايَة " نَهَى أَنْ تُسَافِر الْمَرْأَة مَسِيرَة يَوْمَيْنِ " وَفِي رِوَايَة " لَا يَحِلّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَة تُسَافِر لَيْلَة إِلَّا وَمَعَهَا ذُو حُرْمَة مِنْهَا " وَفِي رِوَايَة لَا يَحِلّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِن بِاَللَّهِ وَالْيَوْم الْآخِر تُسَافِر مَسِيرَة يَوْم إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم " وَفِي رِوَايَة " مَسِيرَة يَوْم وَلَيْلَة " وَفِي رِوَايَة " لَا تُسَافِر اِمْرَأَة إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم " هَذِهِ رِوَايَات مُسْلِم وَغَيْره . وَفِي رِوَايَة لِأَبِي دَاوُدَ " لَا تُسَافِر بَرِيدًا " وَالْبَرِيد مَسِيرَة نِصْف يَوْم قَالَ الْعُلَمَاء : اِخْتِلَاف هَذِهِ الْأَلْفَاظ لِاخْتِلَافِ السَّائِلِينَ وَاخْتِلَاف الْمَوَاطِن وَلَيْسَ فِي النَّهْي عَنْ الثَّلَاثَة تَصْرِيح بِإِبَاحَةِ الْيَوْم وَاللَّيْلَة أَوْ الْبَرِيد .

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : كَأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَل عَنْ الْمَرْأَة تُسَافِر ثَلَاثًا بِغَيْرِ مَحْرَم فَقَالَ لَا ، وَسُئِلَ عَنْ سَفَرهَا يَوْمَيْنِ بِغَيْرِ مَحْرَم فَقَالَ لَا ، وَسُئِلَ عَنْ سَفَرهَا يَوْمًا فَقَالَ لَا ، وَكَذَلِكَ الْبَرِيد ، فَأَدَّى كُلّ مِنْهُمْ مَا سَمِعَهُ ، وَمَا جَاءَ مِنْهَا مُخْتَلِفًا عَنْ رَاوٍ وَاحِد فَسَمِعَهُ فِي مَوَاطِن فَرَوَى تَارَة هَذَا وَتَارَة هَذَا وَكُلّه صَحِيح.


فتح المعين (جـ : ٤ / صـ : ٩٢(

تنبيه: يجوز لها الخروج في مواضع منها إذا أشرف البيت على الانهدام، وهل يكفي قولها خشيت انهدامه أو لا بد من قرينة تدل عليه عادة ؟ قال شيخنا: كل محتمل، والاقرب الثاني. ومنها إذا خافت على نفسها أو مالها من فاسق أو سارق، ومنها إذا خرجت إلى القاضي لطلب حقها منه، ومنها خروجها لتعلم العلوم العينية أو للاستفتاء حيث لم يغنها الزوج الثقة أو نحو محرمها، فيما استظهره شيخنا، ومنها إذا خرجت لاكتساب نفقة بتجارة، أو سؤال أو كسب إذا أعسر الزوج، ومنها إذا خرجت على غير وجه النشوز في غيبة الزوج عن البلد بلاإذنه لزيارة أو عيادة قريب لا أجنبي أو أجنبية على الاوجه لان الخروج لذلك لا يعد نشوزا عرفا.

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ : ( لَمَّا بَعَثَ أَهْل مَكَّة فِي فِدَاء أُسَرَائِهِمْ ) : جَمْع أَسِير، وَذَلِكَ حِين غَلَبَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْم بَدْر فَقَتَلَ بَعْضهمْ وَأَسَرَ بَعْضهمْ وَطَلَبَ مِنْهُمْ الْفِدَاء( بَعَثْت زَيْنَب ): أَيْ بِنْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( فِي فِدَاء أَبِي الْعَاصِ ) : أَيْ زَوْجهَا( بِقِلَادَةٍ ) : بِكَسْرِ الْقَاف هِيَ مَا يُجْعَل فِي الْعُنُق( كَانَتْ ): أَيْ الْقِلَادَة( أَدْخَلَتْهَا ) : أَيْ أَدْخَلَتْ خَدِيجَة الْقِلَادَة ( بِهَا ) : أَيْ مَعَ زَيْنَب ( عَلَى أَبِي الْعَاصِ ) : وَالْمَعْنَى دَفَعَتْهَا إِلَيْهَا حِين دَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو الْعَاصِ وَزُفَّتْ إِلَيْهِ ( فَلَمَّا رَآهَا ) : أَيْ الْقِلَادَة ( رَقَّ لَهَا ) : أَيْ لِزَيْنَب يَعْنِي لِغُرْبَتِهَا وَوَحْدَتهَا، وَتَذَكَّرَ عَهْد خَدِيجَة وَصُحْبَتهَا، فَإِنَّ الْقِلَادَة كَانَتْ لَهَا وَفِي عُنُقهَا ( قَالَ ) : أَيْ لِأَصْحَابِهِ، ( إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا ) : أَيْ لِزَيْنَب ( أَسِيرهَا ): يَعْنِي زَوْجهَا ( الَّذِي لَهَا ) : أَيْ مَا أَرْسَلْت . قَالَ الطِّيبِيُّ : الْمَفْعُول الثَّانِي لِرَأَيْتُمْ وَجَوَاب الشَّرْط مَحْذُوفَانِ أَيْ إِنْ رَأَيْتُمْ الْإِطْلَاق وَالرَّدّ حَسَنًا فَافْعَلُوهُمَا ( قَالُوا نَعَمْ ) : أَيْ رَأَيْنَا ذَلِكَ( أَخَذَ عَلَيْهِ ): أَيْ عَلَى أَبِي الْعَاصِ عَهْدًا، ( أَنْ يُخَلِّي سَبِيل زَيْنَب إِلَيْهِ ): أَيْ يُرْسِلهَا إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَأْذَن بِالْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَة .

قَالَ الْقَاضِي : وَكَانَتْ تَحْت أَبِي الْعَاصِ زَوْجهَا مِنْهُ قَبْل الْمَبْعَث( كُونَا ): أَيْ قِفَا( بِبَطْنِ يَأْجِجَ ) : بِفَتْحِ التَّحْتِيَّة وَهَمْزَة سَاكِنَة وَجِيم مَكْسُورَة ثُمَّ جِيم وَهُوَ مَوْضِع قَرِيب مِنْ التَّنْعِيم ،وَقِيلَ مَوْضِع أَمَام مَسْجِد عَائِشَة . وَقَالَ الْقَاضِي : بَطْن يَأْجِجَ مِنْ بُطُون الْأَوْدِيَة الَّتِي حَوْل الْحَرَم ، وَالْبَطْن الْمُنْخَفِض مِنْ الْأَرْض كَذَا فِي الْمِرْقَاة( حَتَّى تَمُرّ بِكُمَا زَيْنَب ): أَيْ مَعَ مَنْ يَصْحَبهَا، ( حَتَّى تَأْتِيَا بِهَا ): أَيْ إِلَى الْمَدِينَة . وَفِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز خُرُوج الْمَرْأَة الشَّابَّة الْبَالِغَة مَعَ غَيْر ذِي مَحْرَم لِضَرُورَةٍ دَاعِيَة لَا سَبِيل لَهَا إِلَّا إِلَى ذَلِكَ . كَذَا فِي الشَّرْح


Jawab:

Diperbolehkan sejak si suami tidak memberi nafkah dalam waktu 3 hari, apalagi sampai 2 tahun.

Referensi:


بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي (جـ : ٢ / صـ : ٢ )

ولو غاب الزوج وجهل يساره وإعساره لانقطاع خبره، ولم يكن له مال بمرحلتين فلها الفسخ أيضاً بشرطه، كما جزم به في النهاية وزكريا والمزجد والسنباطي وابن زياد و (سم) الكردي وكثيرون، وقال ابن حجر وهو متجه مدركاً لا نقلاً، بل اختار كثيرون وأفتى به ابن عجيل وابن كبن وابن الصباغ والروياني أنه لو تعذر تحصيل النفقة من الزوج في ثلاثة أيام جاز لها الفسخ حضر الزوج أو غاب، وقواه ابن الصلاح، ورجحه ابن زياد والطنبداوي والمزجد وصاحب المهذب والكافي وغيرهم، فيما إذا غاب وتعذرت النفقة منه ولو بنحو شكاية، قال (سم): وهذا أولى من غيبة ماله وحده المجوّز للفسخ.


شرح فتح المعين (جـ : ٤ صـ : ١٠٣)

واختار جمع كثيرون من محققي المتأخرين في غائب تعذر تحصيل النفقة منه الفسخ، وقواه ابن الصلاح، وقال في فتاويه: إذا تعذرت النفقة لعدم مال حاضر مع عدم إمكان أخذها منه حيث هو بكتاب حكمي وغيره لكونه لم يعرف موضعه أو عرف ولكن تعذرت مطالبته عرف حاله في اليسار والاعسار أو لم يعرف فلها الفسخ بالحاكم والافتاء بالفسخ هو الصحيح. انتهى ونقل شيخنا كلامه في الشرح الكبير، وقال في آخره وأفتى بما قاله جمع من متأخري اليمن.

وقال العلامة المحقق الطنبداوي في فتاويه، والذي نختاره، تبعا للائمة المحققين، أنه إذا لم يكن له مال، كما سبق، لها الفسخ وإن كان ظاهر المذهب خلافه لقوله تعالى: * (وما جعل عليكم في الدين من حرج) * ولقوله (ص): بعثت بالحنيفية السمحة ولان مدار الفسخ على الاضرار ولا شك أن الضرر موجود فيها إذا لم يمكن الوصول إلى النفقة منه وإن كان موسرا، إذ سر الفسخ هو تضرر المرأة وهو موجود، لاسيما مع إعسارها فيكون تعذر وصولها إلى النفقة حكمه حكم الاعسار. انتهى.

Jawab :

Dia bisa mengangkat seseorang yang “adil” (laki-laki dewasa yang tidak pernah melakukan dosa besar atau terus menerus melakukan dosa kecil) untuk dijadikan sebagai muhakkam. kemudian dia memfasakh nikahnya dihadapan muhakkam tersebut.

Referensi:

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي (جـ : ٢ / صـ : ٢(

فإن فقدت الحاكم أو المحكم أو عجزت عن الرفع إليه كأن قال: لا أفسخ إلا بمال وقد علمت إعساره وأنها مستحقة للنفقة استقلت بالفسخ للضرورة، كما قاله الغزالي وإمامه، ورجحه في التحفة والنهاية وغيرهما.

فتح المعين (جـ : ٤ / صـ : ١٠٣)

و (لا) فسخ بإعسار بنفقة ونحوها أو بمهر (قبل ثبوت إعساره) أي الزوج بإقرارة أو بينة تذكر إعساره الآن، ولا تكفي بينة ذكرت أنه غاب معسرا. ويجوز للبينة اعتماد في الشهادة على استصحاب حالته التي غاب عليها من إعسار أو يسار، ولا تسئل من أين لك أنه معسر الآن، فلو صرح بمستنده بطلت الشهادة (عند قاض) أو محكم فلا بد من الرفع إليه فلا ينفذ ظاهرا ولا باطنا قبل ذلك ولا يحسب عدتها إلا من الفسخ. قال شيخنا: فإن فقد قاض ومحكم بمحلها أو عجزت عن الرفع إلى القاضي، كأن قال لا أفسخ حتى تعطيني مالا استقلت بالفسخ للضرورة وينفذ ظاهرا وكذا باطنا، كما هو ظاهر، خلافالمن قيد بالاول لان الفسخ مبني على أصل صحيح وهو مستلزم للنفوذ باطنا ثم رأيت غير واحد جزموا بذلك.

Post a Comment for "Hukum Merelakan Istri Menjadi TKI Diluar Negeri"