Hukum Membongkar Makam Sahabat/Ulama - foto |
Jipang.id - Fenomena yang mencengangkan akhir-akhir ini dengan adanya penghancuran dan pembongkaran makam Sahabat maupun Ulama. Perlakuan tersebut berdalih atas nama pemurnian ajaran tauhid dan pemusnahan praktik syirik. Hal ini mulai menjalar dipelosok dunia Islam.
Pertanyaan:
Bagaimana hukumnya menghancurkan dan atau membongkar kuburan sahabat/ulama dengan alasan pemurnian ajaran tauhid dan pemusnahan praktik syirik?
Jawab:
Hukumnya haram.
Referensi:
فتح الوهاب (جـ : ١ / صـ : ١٧٦)
أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي رواه أبو داود بإسناد جيد وتعبيري بأهله أعم من تعبيره بأقاربه (وزيارة قبور) أي قبور المسلمين، (لرجل) لخبر مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أما زيارة قبور الكفار فمباحة. وقيل محرمة (ولغيره) أي غير الرجل من أنثى وخنثى (مكروهة) لقلة صبر الانثى وكثرة جزعها وألحق بها الخنثى احتياطا، وذكر حكمه من زيادتي. وهذا في زيارة قبر غير النبي (صلى الله عليه وسلم) أما زيارة قبره فتسن لهما كالرجل كما اقتضاه إطلاقهم في الحج ومثله قبور سائر الانبياء والعلماء والاولياء (وأن يسلم زائر) فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. رواه مسلم. زاد أبو داود: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وأما قوله (صلى الله عليه وسلم): عليك السلام تحية الموتى فنظرا لعرف العرب حيث كان من عادتهم إذا سلموا على قبر يقولون، عليك السلام (و) أن (يقرأ) من القرآن ما تيسر، (ويدعو) له بعد توجهه إلى القبلة لان الدعاء ينفع الميت وهو عقب القراءة أقرب إلى الاجابة، (و) أن (يقرب) من قبره (كقربه منه) في زيارته (حيا) احتراما له، (وحرم نقله) قبل دفنه من محل موته (إلى) محل (أبعد من مقبرة محل موته) ليدفن فيه وهذا أولى من قوله ويحرم نقله إلى بلد آخر (إلا من بقرب مكة والمدينة وإيليا) أي بيت المقدس فلا يحرم نقله إليها بل تختار لفضل الدفن فيها (و) حرم (نبشه) قبل البلي عند أهل الخبرة بتلك الارض (بعد دفنه) لنقل غيره كتكفين وصلاة عليه لان فيه هتكا لحرمته (إلا لضرورة كدفن بلا طهر) من غسل أو تيمم وهو ممن يجب طهره، (أو) بلا (توجيه) له إلى القبلة (ولم يتغير) فيهما فيجب نبشه تداركا لطهره الواجب وليوجه إلى القبلة. وقولي ولم يتغير من زيادتي (أو) كدفن (في مغصوب) من أرض أو ثوب، ووجد ما يدفن أو يكفن فيه الميت فيجب نبشه وإن تغير ليرد كل لصاحبه ما لم يرض ببقائه (أو وقع فيه مال) خاتم أو غيره فيجب نبشه وإن تغير لاخذه سواء أطلبه مالكه أم لا، كما اقتضاه كلام الروضة والمجموع وقيده صاحب المهذب ومن تبعه بالطلب كما قيد به الاصحاب مسألة الابتلاع الآتية. وقد فرقت بينهما في شرح الروض ولو بلع مالا لنفسه ومات لم ينبش، أو مال غيره وطلبه مالكه نبش وشق جوفه وأخرج منه ورد لصاحبه ولو ضمنه الورثة، كما نقله في المجموع عن إطلاق الاصحاب رادابه على ما في العدة من أن الورثة إذا ضمنوا لم يشق ويؤيده ما اقتضاه كلامها من أنه يشق حيث لا ضمان وله تركه.
وفي نقل الروياني عن الاصحاب ما يوافق ما فيها تجوز أما بعد البلى فلا يحرم نبشه بل تحرم عمارته وتسوية التراب عليه لئلا يمتنع الناس من الدفن فيه لظنهم عدم البلى. واستثنى قبور الصحابة والعلماء والاولياء (وسن تعزية نحو أهله) كصهر وصديق وهي الامر بالصبر، والحمل عليه بوعد الاجر.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج (جـ : ١١/ صـ : ٢٧١)
( قَوْلُهُ إدْخَالُ مَيِّتٍ عَلَى آخَرَ إلَخْ ) وَفِي الزِّيَادِيِّ وَمَحَلُّ تَحْرِيمِهِ عِنْدَ عَدَمِ الضَّرُورَةِ وَأَمَّا عِنْدَهَا فَيَجُوزُ كَمَا فِي الِابْتِدَاءِ رَمْلِيٌّ انْتَهَى ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ قَبْلَ بِلَى جَمِيعِهِ ) أَفْهَمَ جَوَازُ النَّبْشِ بَعْدَ بِلَى جَمِيعِهِ وَيُسْتَثْنَى قَبْرُ عَالِمٍ مَشْهُورٍ أَوْ وَلِيٍّ مَشْهُورٍ فَيُمْتَنَعُ نَبْشُهُ مُطْلَقًا م ر ا هـ سم ( قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ إلَخْ ) أَيْ عَجْبُ الذَّنَبِ ( قَوْلُهُ وَيَرْجِعُ فِيهِ ) أَيْ فِي الْبِلَى ( قَوْلُهُ نَحَاهُ ) أَيْ نَحَى الْعَظْمَ مِنْ الْقَبْرِ بِأَنْ يَجْعَلَهُ فِي جَانِبٍ أَوْ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ كُرْدِيٌّ وَحَلَبِيٌّ وَزِيَادِيٌّ ( قَوْلُهُ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ الْحُرْمَةُ وَإِنْ وُضِعَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ كَمَا لَوْ فُرِشَ عَلَى الْعِظَامِ رَمْلٌ ثُمَّ وُضِعَ عَلَيْهِ الْمَيِّتُ فَلْيُرَاجَعْ ع ش أَقُولُ قَدْ يُوَافِقُ ذَلِكَ الظَّاهِرُ قَوْلَ شَيْخِنَا وَيَحْرُمُ جَمْعُ عِظَامِ الْمَوْتَى لِدَفْنِ غَيْرِهِمْ وَكَذَا وَضَعَ الْمَيِّتِ فَوْقَهَا ا هـ. ( قَوْلُهُ بِأَنْ كَثُرَ ) إلَى قَوْلِهِ وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا أَنَّهُمَا عَبَّرَا بِالْكَافِ بَدَلَ.
حواشي الشرواني (جـ : ٣ / صـ : ٢٠٦)
قوله: (فينبش الخ) متفرع على قوله أو يلحقه الخ قوله: (في الكل) أي في كل من قوله أو ليشهد الخ وما بعده بل من قوله أو علق وما بعده قوله: (بما لم يتغير الخ) أفإن تغير كذلك لم ينبش وإن كان له مال وتنازعا فيه وحيث لم ينبش وقف الامر إلى الصلح ع ش قوله: (وأنه يكتفي الخ) عطف على التقييد قوله: (أو لما كان فيه الخ) عطف على للعادة الخ قوله: (ولو انمحق الميت الخ) أي عند أهل الخبرة مغني ونهاية قوله: (قال بعضهم الخ) عبارة النهاية والمغني ومحل ذلك كما قاله المؤلف ابن حمزة في مشكل الوسيط ما لم يكن المدفون صحابيا أو ممن اشتهرت ولايته وإلا امتنع نبشه عند الانمحاق وأيده ابن شهبة بجواز الوصية لعمارة قبور الاولياء والصالحين لما فيه من إحياء الزيارة والتبرك إذ قضيته جواز عمارة قبورهم مع الجزم هنا بما مر من حرمة تسوية القبر وعمارته في المسبلة اه.
قوله: (فلا يجوز الخ) أي النبش قضية ذلك أن يجوز البناء عليه ولو في مسبلة لانه إنما حرم البناء لانه يضيق على الغير ويحجر المكان بعد انمحاق الميت وهذا إنما يتأتى فيما يجوز التصرف فيه والانتفاع به بعد انمحاق الميت وما نحن فيه لا يجوز فيه ذلك م ر فقول الشارح أي في غير المسبلة فيه نظر نعم ينبغي أن يتقيد جواز البناء بأن يكون فيما يمتنع النبش فيه سم قوله: (بعمارة قبور الصلحاء) أي والعلماء والمراد بعمارة ذلك بناء محل الميت فقط لابناء القباب ونحوها ع ش وتقدم عن سم مثله.
Post a Comment for "Hukum Membongkar Makam Sahabat/Ulama"