Hukum Memangkas Dana Sosial - www.alinea.id |
Pertanyaan:
Bagaiman hukumnya bagi pemberi bantuan/pejabat yang memotong bantuan tersebut?
Bagaimana hukumnya bagi lembaga yang akan mendapatkan hak bantuan itu dengan keterpaksaan menerima dengan konsekuensi dipotong karena apabila tidak mau maka bantuan tersebut akan dialihkan kepada lembaga lain yang bersedia menerima?
Jawab :
Hukumnya haram karena termasuk bentuk pengkhianatan terhadap amanah jabatannya.
Bagi lembaga yang diyakini akan mendapatkan dlarar (dampak negatif) jika tidak mendapatkan bantuan tersebut seperti terbengkalainya program-program yang sangat urgen bagi eksistensinya, terhambatnya laju kemajuannya bahkan akan mengalami kemerosotan, maka hukumnya diperbolehkan, mengingat bantuan tersebut memang sudah menjadi haknya dan tidak termasuk suap (risywah). Definisi risywah adalah; menyerahkan suatu harta kepada pemegang otoritas (hakim, penguasa atau pengambil keputusan yang lain) dengan tujuan untuk membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar atau mengambil hak orang lain secara bathil.
Referensi:
القاموس الفقهي (جـ : ١ / صـ : ١٤٩ (
رشا الفرخ - رشوا: مد رأسه إلى أمه، لتزقه. فلانا: أعطاه رشوة. ارتشى من فلان: أخذ رشوة .أرشاه: أعطاه الرشوة.الدلو: جعل لها رشاء. ترشاه: لاينه، كما يصانع الحاكم بالرشوة. راشاه: حاباه.صانعه .الرائش: الذي يتوسط بين الراشي والمرتشي. وفي الحديث الشريف: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش .” يعني الذي يمشي بينهما .الراشي: دافع الرشوة .الرشاء: الحبل (ج) أرشية. الرشوة: ما يعطى لقضاء مصلحة .(ج) رشا، ورشا :الجعل. عند المالكية، والحنفية، والشافعية، والظاهرية: هي ما يعطى لابطال حق، أو لاحقاق باطل. و عند الحنفية: ما يتوصل به إلى ممنوع. المرتشي: القابض للرشوة.
سبل السلام (جـ : ٤ / صـ : ١٨٩)
٧٩٣ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
الشَّرْحُ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ) لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي ( رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ, وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي الْقَضَاءِ وَابْنُ مَاجَهْ فِي الْأَحْكَامِ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَقَالَ الْهَيْثَمِيُّ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ .
وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي أَبْوَابِ الرِّبَا لِأَنَّهُ أَفَادَ لَعْنَ مَنْ ذَكَرَ لِأَجْلِ أَخْذِ الْمَالِ الَّذِي يُشْبِهُ الرِّبَا كَذَلِكَ أَخْذُ الرِّبَا ، وَقَدْ تَقَدَّمَ لَعْنُ آخِذِهِ أَوَّلَ الْبَابِ ، وَحَقِيقَةُ اللَّعْنِ الْبَعْدُ عَنْ مَظَانِّ الرَّحْمَةِ وَمَوَاطِنِهَا ، وَقَدْ ثَبَتَ اللَّعْنُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْنَافٍ كَثِيرَةٍ تَزِيدُ عَلَى الْعِشْرِينَ وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ لَعْنِ الْعُصَاةِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ .
وَأَمَّا حَدِيثُ ( الْمُؤْمِنُ لَيْسَ بِاللَّعَّانِ ) فَالْمُرَادُ بِهِ لَعْنُ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ مِمَّنْ لَمْ يَلْعَنْهُ اللَّهُ وَلَا رَسُولُهُ أَوْ لَيْسَ بِالْكَثِيرِ اللَّعْنِ كَمَا تُفِيدُهُ صِيغَةُ فَعَّالٍ وَالرَّاشِي هُوَ الَّذِي يَبْذُلُ الْمَالَ لِيَتَوَصَّلَ إلَى الْبَاطِلِ مَأْخُوذٌ مِنْ الرِّشَاءِ وَهُوَ الْحَبْلُ الَّذِي يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى الْمَاءِ فِي الْبِئْرِ ، فَعَلَى هَذَا بَذْلُ الْمَالِ لِلتَّوَصُّلِ إلَى الْحَقِّ لَا يَكُونُ رِشْوَةً وَالْمُرْتَشِي آخِذُ الرِّشْوَةِ وَهُوَ الْحَاكِمُ ، وَاسْتَحَقَّا اللَّعْنَةَ جَمِيعًا لِتَوَصُّلِ الرَّاشِي بِمَالِهِ إلَى الْبَاطِلِ وَالْمُرْتَشِي لِلْحُكْمِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، وَفِي حَدِيثِ ثَوْبَانَ زِيَادَةٌ ، وَالرَّائِشُ وَهُوَ الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا .
سبل السلام (جـ : ٦ / صـ : ٤١٧)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ ) فِي النِّهَايَةِ الرَّاشِي مَنْ يُعْطِي الَّذِي يُعِينُهُ عَلَى الْبَاطِلِ وَالْمُرْتَشِي الْآخِذُ " فِي الْحُكْمِ ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَزَادَ أَحْمَدُ " وَالرَّائِشُ " هُوَ الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا وَهُوَ السَّفِيرُ بَيْنَ الدَّافِعِ وَالْآخِذِ ، وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ عَلَى سِفَارَتِهِ أَجْرًا فَإِنْ أَخَذَ فَهُوَ أَبْلَغُ .
١٣١٢ - وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ إلَّا النَّسَائِيّ . (وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ إلَّا النَّسَائِيّ ) إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ لَفْظَ " فِي الْحُكْمِ " وَكَذَا فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد لَمْ يَذْكُرْهَا إنَّمَا زَادَهَا فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ . وَالرِّشْوَةُ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ سَوَاءٌ كَانَتْ لِلْقَاضِي أَوْ لِلْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ أَوْ لِغَيْرِهَا. وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : { وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ }، وَحَاصِلُ مَا يَأْخُذُهُ الْقُضَاةُ مِنْ الْأَمْوَالِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ رِشْوَةٌ وَهَدِيَّةٌ وَأُجْرَةٌ وَرِزْقٌ ؛ فَالْأَوَّلُ الرِّشْوَةُ إنْ كَانَتْ لِيَحْكُمَ لَهُ الْحَاكِمُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَهِيَ حَرَامٌ عَلَى الْآخِذِ وَالْمُعْطِي وَإِنْ كَانَتْ لِيَحْكُم لَهُ بِالْحَقِّ عَلَى غَرِيمِهِ فَهِيَ حَرَامٌ عَلَى الْحَاكِمِ دُون الْمُعْطَى ؛ لِأَنَّهَا لِاسْتِيفَاءِ حَقِّهِ فَهِيَ كَجُعْلِ الْآبِقِ وَأُجْرَةِ الْوَكَالَةِ عَلَى الْخُصُومَةِ. وَقِيلَ تَحْرُمُ ؛ لِأَنَّهَا تُوقِعُ الْحَاكِمَ فِي الْإِثْمِ.
وَأَمَّا الْهَدِيَّةُ وَهِيَ الثَّانِي فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ يُهَادِيهِ قَبْلَ الْوِلَايَةِ فَلَا تَحْرُمْ اسْتِدَامَتُهَا وَإِنْ كَانَ لَا يُهْدَى إلَيْهِ إلَّا بَعْدَ الْوِلَايَةِ فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا خُصُومَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدٍ عِنْدَهُ جَازَتْ وَكُرِهَتْ ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَرِيمِهِ خُصُومَةٌ عِنْدَهُ فَهِيَ حَرَامٌ عَلَى الْحَاكِمِ وَالْمُهْدَى وَيَأْتِي فِيهِ مَا سَلَفَ فِي الرِّشْوَةِ عَلَى بَاطِلٍ أَوْ حَقٍّ .
وَأَمَّا الْأُجْرَةُ وَهِيَ الثَّالِثُ فَإِنْ كَانَ لِلْحَاكِمِ جِرَايَةٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَرِزْقٌ حَرُمَتْ بِالِاتِّفَاقِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَجْرَى لَهُ الرِّزْقَ لِأَجْلِ الِاشْتِغَالِ بِالْحُكْمِ فَلَا وَجْهَ لِلْأَجْرِ وَإِنْ كَانَ لَا جِرَايَةَ لَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ جَازَ لَهُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى قَدْرِ عَمَلِهِ غَيْرَ حَاكِمٍ فَإِنْ أَخَذَ أَكْثَرَ مِمَّا يَسْتَحِقُّهُ حَرُمَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُعْطَى الْأُجْرَةَ لِكَوْنِهِ عَمِلَ عَمَلًا لَا لِأَجْلِ كَوْنِهِ حَاكِمًا فَأَخْذُهُ لِمَا زَادَ عَلَى أُجْرَةِ مِثْلِهِ غَيْرَ حَاكِمٍ إنَّمَا أَخَذَهَا لَا فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ بَلْ فِي مُقَابَلَةِ كَوْنِهِ حَاكِمًا وَلَا يَسْتَحِقُّ لِأَجْلِ كَوْنِهِ حَاكِمًا شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ اتِّفَاقًا فَأُجْرَةُ الْعَمَلِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ فَأَخْذُ الزِّيَادَةِ عَلَى أُجْرَةِ مِثْلِهِ حَرَامٌ. وَلِذَا قِيلَ إنَّ تَوْلِيَةَ الْقَضَاءِ لِمَنْ كَانَ غَنِيًّا أَوْلَى مِنْ تَوْلِيَةِ مَنْ كَانَ فَقِيرًا وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لِفَقْرِهِ يَصِيرُ مُتَعَرِّضًا لِتَنَاوُلِ مَا لَا يَجُوزُ لَهُ تَنَاوُلُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رِزْقٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ . قَالَ الْمُصَنِّفُ لَمْ نُدْرِكْ فِي زَمَانِنَا هَذَا مَنْ يَطْلُبُ الْقَضَاءَ إلَّا وَهُوَ مُصَرِّحٌ بِأَنَّهُ لَمْ يَطْلُبْهُ إلَّا لِاحْتِيَاجِهِ إلَى مَا يَقُومُ بِأَوَدِهِ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ انْتَهَى .
الأشباه والنظائر (جـ : ١ / صـ : ١٦١)
وَنَشَأَ مِنْ ذَلِكَ قَاعِدَةٌ رَابِعَةٌ : هِيَ " إذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا". وَنَظِيرُهَا : قَاعِدَةٌ خَامِسَةٌ ، وَهِيَ " دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ " فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ ؛ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا ، لِأَنَّ اعْتِنَاءَ الشَّارِعِ بِالْمَنْهِيَّاتِ أَشَدُّ مِنْ اعْتِنَائِهِ بِالْمَأْمُورَاتِ ، وَلِذَلِكَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ }. وَقَدْ يُرَاعَى الْمَصْلَحَةُ ، لِغَلَبَتِهَا عَلَى الْمَفْسَدَةِ .
مِنْ ذَلِكَ : الصَّلَاةُ، مَعَ اخْتِلَالِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهَا مِنْ الطَّهَارَةِ ، وَالسِّتْرِ، وَالِاسْتِقْبَالِ فَإِنَّ فِي كُلِّ ذَلِكَ مَفْسَدَةً ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِخْلَالِ بِجَلَالِ اللَّهِ فِي أَنْ لَا يُنَاجَى إلَّا عَلَى أَكْمَلِ الْأَحْوَالِ ، وَمَتَى تَعَذَّرَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ جَازَتْ الصَّلَاةُ بِدُونِهِ ، تَقْدِيمًا لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ عَلَى هَذِهِ الْمَفْسَدَةِ . وَمِنْهُ : الْكَذِبُ مَفْسَدَةٌ مُحَرَّمَةٌ وَمَتَى تَضَمَّنَ جَلْبَ مَصْلَحَةٍ تَرْبُو عَلَيْهِ جَازَ : كَالْكَذِبِ لِلْإِصْلَاحِ بَيْن النَّاس، وَعَلَى الزَّوْجَةِ لِإِصْلَاحِهَا. وَهَذَا النَّوْع رَاجِعٌ إلَى ارْتِكَابِ أَخَفِّ الْمَفْسَدَتَيْنِ فِي الْحَقِيقَةِ.
Post a Comment for "Hukum Memangkas Dana Sosial"